المحقق النراقي
34
مستند الشيعة
وجميل ( 1 ) ورواية أبي بصير ( 2 ) المتقدمة جميعا ، وصحيحة حريز : ( لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ) ( 3 ) . د : لا شك في اختصاص الحكم المذكور بحال الاختيار ، فيجوز له التظليل راكبا مع العذر والضرورة إجماعا ، على ما صرح به جماعة ، منهم : المحقق الثاني والفاضل الهندي والمفاتيح وشرحه ( 4 ) ، وإن اختلفوا في قدر العذر . . فمنهم من اكتفى فيه بمطلق المشقة ولو بالمشقة الحاصلة من حر الشمس ونزول المطر ، واختاره في الذخيرة ( 5 ) ، لنفي مطلق العسر ، وللصحاح الخمس المتقدمة للأشعري ( 6 ) وابن بزيع ( 7 ) وإبراهيم بن أبي محمود ( 8 )
--> ( 1 ) التهذيب 5 : 312 / 1074 ، الإستبصار 2 : 187 / 628 ، الوسائل 12 : 518 أبواب تروك الاحرام ب 64 ح 10 . ( 2 ) الكافي 4 : 351 / 4 ، الفقيه 2 : 226 / 1062 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 8 . ( 3 ) الكافي 4 : 351 / 10 ، الفقيه 2 : 226 / 1064 ، التهذيب 5 : 312 / 1071 ، الوسائل 12 : 519 أبواب تروك الاحرام ب 65 ح 1 . ( 4 ) المحقق الثاني في جامع المقاصد 3 : 187 ، الفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 337 ، المفاتيح 1 : 334 . ( 5 ) الذخيرة : 598 . ( 6 ) التهذيب 5 : 310 / 1064 ، الإستبصار 2 : 186 / 624 ، الوسائل 13 : 154 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 4 . ( 7 ) الأولى في : الفقيه 2 : 226 / 1063 ، التهذيب 5 : 311 / 1065 ، الإستبصار 2 : 186 / 625 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 7 . الثانية في : الكافي 4 : 351 / 5 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 6 . ( 8 ) الكافي 4 : 351 / 9 ، التهذيب 5 : 311 / 1066 ، الإستبصار 2 : 187 / 626 ، الوسائل 13 : 155 أبواب بقية كفارات الاحرام ب 6 ح 5 .